محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
20
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
أبواب الصلاة في السفر باب فرائض السفر [ الحديث 1 و 2 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سُوَيد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ثلاث » . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن « 1 » امرأة كانت معنا في السفر فكانت تصلَّي المغرب ذاهبة وجائية ركعتين ، قال : « ليس عليها قضاء » . فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ هذا خبر شاذّ ، ومن المعلوم المجمع عليه الذي لا يدخل فيه شك أنّ صلاة المغرب في السفر لا تقصّر ، وأنّ من قصّرها كان عليه القضاء ، فهذا الخبر متروك بالإجماع . السند في الأول : ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه في ابن الوليد ( وابن أبان ) « 2 » « 3 » .
--> « 1 » ليست في « رض » . « 2 » ما بين القوسين ليس في « رض » . « 3 » راجع ص 25 و 27 .